للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله -عليه السلام-: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار".

الخامس: عن إبراهيم بن مرزوق، عن عارم وهو أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي شيخ البخاري، عن حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، وعن نافع، عن ابن عمر.

وأخرجه البخاري (١): عن عارم، عن حماد بن زيد ... إلى آخره نحوه سواء.

السادس: عن أبي بشر عبد الملك بن مروان الرقي، عن حجاج بن الوليد بن قيس السكوني، عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن نافع، عن ابن عمر.

وأخرجه النسائي (٢): أنا عمرو بن علي، ثنا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله -عليه السلام- قال: "البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يكون خيارًا".

قوله: "كل بيعين" كلام إضافي مبتدأ تضمن معنى الشرط؛ فلذلك فصلت الفاء في جوابه -أعنى الخبر- وهو قوله: "فلا بيع بينهما"، والبيع صفه مشبهة وقد ذكرناه، و"حتى" ها هنا للغاية، بمعنى إلى والمعنى: كل متبايعين من الناس لا بيع بينهما حاصل إلى أن يتفرقا، إما بالأقوال أو بالأبدان على الاختلاف كما سنقرره إن شاء الله.

قوله "أو يكون بيع خيار" عطف على قوله "حتى يتفرقا" والمعنى: كل بيعين [فلا بيع بينهما] (٣) حاصل إلا في صورتين: إحداهما عند التفرق إما بالأقوال وإما بالأبدان، والأخرى: عند وجود شرط الخيار لأحد المتبايعين، بأن يشترط أحدهما الخيار ثلاثة أيام أو نحوها، وإلى هذا المعنى ذهب أبو حنيفة وأصحابه والليث بن سعد والشافعي وأبو ثور وآخرون.


(١) "صحيح البخاري" (٢/ ٧٤٢ رقم ٢٠٠٣).
(٢) "المجتبى" (٧/ ٢٤٨ رقم ٤٤٦٦).
(٣) تكررت في "الأصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>