للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: هو قوله: وفي حديث أبي حميد أيضًا. . . . إلى آخره، وكل ذلك ظاهر.

ص: ثم النظر من بعد هذا يوافق ما روى أبو حميد، وذلك أنا رأينا الرجل إذا خرج من صلاته من حال إلى حل استأنف ذكرًا.

من ذلك أنا رأيناه إذا أراد الركوع كبر وخر راكعًا، وإذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، وإذا خر من القيام إلى السجود قال: الله أكبر، وإذا رفع رأسه من السجود قال: الله أكبر، وإذا عاد إلى السجود فعل ذلك أيضًا، وإذا رفع رأسه لم يكبر من بعد رفع رأسه إلى أن يستوي قائمًا غير تكبيرة واحدة، فدل ذلك أنه ليس بين سجوده وقيامه جلوس ولو كان بينهما جلوس لاحتاج أن تكون تكبيرة بعد رفع رأسه من السجود للدخول في ذلك الجلوس، ولاحتاج إلى تكبير آخر إذا نهض للقيام، فلما لم يؤمر بذلك ثبت أن لا قعود بعد الرفع من السجدة الأخيرة والقيام إلى الركعة التي بعدها؛ ليكون ذلك حكم سائر الصلاة مؤتلفًا غير مختلف، فبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-.

ش: أي ثم وجه النظر والقياس من بعد ذلك يوافق ما روى أبو حميد، وبَيَّنَ ذلك بقوله: "وذلك أنا رأينا الرجل. . . ." إلى آخره، وهو ظاهر، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>