قال أبو عمر: إنما أوجبوا الدم على العبد في تركه الميقات على مذهبهم لأنه لا يجوز للعبد أن يدخل مكة بغير إحرام وهو والحر في ذلك سواء، وليس الصبي والنصراني كذلك؛ لأنه لا يلزمهما الإِحرام لدخول مكة لسقوط الفرض عن كل واحد منهما، فإذا أسلم الكافر وبلغ الصبي مكة كان حكمهما حكم المكي ولا شيء عليهما في ترك الميقات، وقال مالك في النصراني يسلم عشية عرفة فيحرم بالحج: أجزأه من حجة الإِسلام ولا دم عليه وكذلك العبد يعتق والصبي يبلغ إذا لم يكونا محرمين.
وقال الشافعي: إذا أحرم الصبي ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة فوقف بها محرمًا أجزأه من حجة الإِسلام، وكذلك العبد ولم يحتج إلى تجديد إحرام واحد منهما، قال: ولو عتق العبد بمزدلفة وبلغ الصبي بها فرجعا إلى عرفة بعد العتق والبلوغ فأدركا الوقوف بها قبل طلوع الفجر أجزأه عنهما من حجة الإِسلام، ولم يكن عليهما دم.