للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال: ثنا حسان بن إبراهيم، عن إبراهيم بن يزيد بن مردانبة، عن عطاء، عن ابن عباس، أن رسول اللَّه -عليه السلام- قال: "يا بني عبد مناف، إن وليتم هذا الأمر فلا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار".

ش: محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب محمد بن عبد اللَّه القرشي الأموي البصري، شيخ مسلم والترمذي وابن ماجه.

وحسان بن إبراهيم بن عبد اللَّه الكرماني قاضي كَرمان وأحد أصحاب أبي حنيفة، وثقه يحيى، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود.

وإبراهيم بن يزيد بن مردانبه المكي، فيه مقال، فعن ابن معين: ليس بثقة -أو ليس بشيء- وعن أحمد: متروك الحديث. وقال أبو زرعة: منكر الحديث، ضعيف الحديث. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. روى له الترمذي والنسائي وابن ماجه.

وعطاء هو ابن أبي رباح.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١): ثنا عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل، حدثني محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، ثنا حسان بن إبراهيم، عن إبراهيم الصائغ، حدثني عطاء، عن ابن عباس أن النبي -عليه السلام- قال: "يا بني عبد مناف، إن (وليتم من هذا الأمر من بعدي) (٢) فلا تمنعن أحدًا طاف بهذا البيت أو صلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار".

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى إباحة الصلاة للطواف في الليل والنهار، فلا يمنع من ذلك عندهم وقت من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.


(١) "المعجم الكبير" (١١/ ١٥٩ رقم ١١٣٥٩).
(٢) كذا في "الأصل، ك"، وفي "المعجم الكبير": "وليتم هذا الأمر بعدي".

<<  <  ج: ص:  >  >>