للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: هذان إسنادان:

أحدهما: عن إبراهيم النخعي، وإشارته إلى أنه يوجب الترتيب بين الفائتة والحاضرة، ولهذا حكم بفساد العصر بذكره الظهر فيها.

أخرجه بإسناد صحيح: عن صالح، عن سعيد بن منصور الخراساني شيخ مسلم وأبي داود، عن هشيم بن بشير، عن مغيرة بن مقسم الضبي الكوفي الأعمى الفقيه، عن إبراهيم النخعي.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): عن هشيم ... إلى آخره نحوه سواء.

والأخر: عن الحسن البصري وأشار به إلى أن مذهبه اشتراط الترتيب بين الفائتة والحاضرة، ولكن عنده إذا ذكر الظهر في العصر مثلًا لا تبطل العصر بل يتمها تطوعًا، ثم يصلي الظهر الفائتة، ثم يعيد العصر.

أخرجه بإسناد صحيح أيضًا: عن صالح بن عبد الرحمن، عن سعيد بن منصور، عن هشيم بن بشير، عن منصور بن زاذان الواسطي روى له الجماعة، ويونس بن عبيد بن دينار البصري روى له الجماعة، كلاهما عن الحسن -رحمه الله-.

وأخرج عبد الرزاق عن الحسن نحو مذهب إبراهيم فقال: في "مصنفه" (٢): عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة: "في رجل نسي صلاة حتى يدخل في الأخرى، قال: فإن كان قد صلى منها شيئًا أتمها، ثم صلى الأولى، قال معمر: قال الحسن: ينصرف فيبدأ بالأولى". والله تعالى أعلم.


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٤١٤ رقم ٤٧٥٨).
(٢) "مصنف عبد الرزاق" (٢/ ٦ رقم ٢٢٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>