للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاة في وقت صلاة، كمن ذكر العشاء آخر وقت صلاة الفجر، قال: يصلي الفجر، ولا يضيع صلاتين قال الأثرم: قيل لأحمد: بعض الناس يقول: إذا ذكرت صلاة وأنت في أخرى لا تقطعها، وإذا فرغت قضيت تلك ولا إعادة عليك. فأنكره وقال: ما أعلم أحدًا قاله، وأعرف من قال: أقطع وأنا خلف الإِمام وأصلي التي ذكرت؛ لقوله - عليه السلام -: "فليصلها إذ اذكرها" قال: وهذا شنيع أن يقطع وهو وراء الإمام، ولكنه [يتمادى مع الإِمام، فإن كان وحده قطع. وقال الشافعي وداود: يتمادى مع الإِمام] (١) ثم يصلي التي ذكر ولا يعيد هذه، وذكر أبو عمر أنه نقض أصله المذكور (٢) أولا: ثم ذكر أن الزهري يفتي بقول ابن عمر وهو الذي يروي قوله - عليه السلام -: "فليصلها إذا ذكرها، قال: الله تعالى {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} (٣) ".

وبهذا الحديث يحتج من قدم الفائتة على الوقتية وإن خرج الوقت، قالوا: جعل ذكرها وقتًا لها فكأنهما صلاتان اجتمعتا في وقت، فيبدأ بالأولى.

الثالث وهو موقوف أيضًا: عن محمد بن حميد، عن عبد الله بن صالح شيخ البخاري، عن الليث بن سعد، عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر.

وهو أيضًا طريق صحيح، والله أعلم.

ص: حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: أنا مغيرة، عن إبراهيم: "في رجل نسي الظهر فذكرها وهو في العصر، قال: ينصرف فيصلي الظهر، ثم يصلي العصر".

حدثنا صالح، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، قال: أنبأنا منصور ويونس، عن الحسن أنه كان يقول: "يتم العصر التي دخل فيها، ثم يصلي الظهر بعد ذلك".


(١) سقط من "الأصل، ك" والسياق لا يستقيم بدونها، والمثبت من "الاستذكار".
(٢) أي: "أحمد بن حنبل -رحمه الله -".
(٣) سورة طه، آية: [١٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>