للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "فإذا هذا القارن" أشار به إلى القارن الذي حلق قبل أن يذبح.

قوله: "في وقت" بالتنوين.

وقوله: "الحلق عليه حرام" جملة وقعت صفة للوقت، والتقدير: في وقتٍ فيه الحلق عليه حرام، والواو في قوله: "وهو في حجة" للحال.

قوله: "فأردنا أن ننظر في حكم ما يجب بالجمع ... إلى آخره" إشارة إلى بيان الفرق في النظر والقياس بين ما إذا حلق القارن قبل الذبح حيث يجب دم واحد، وبين ما إذا جنى جناية حيث يجب عليه دمان؛ لأنه مذهب أبي حنيفة: أن كل ما يجب فيه على المفرد دم، فعلى القارن دمان، فليتدبر فإنه فرق دقيق، والله أعلم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>