للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: "ليس المراد ذلك، بل المراد من تجزييء الإعتاق والملك أن يتجزأ المحل في قبول أحكام الإعتاق، وهو زوال الملك بأن يزول في البعض دون البعض، وأن يتجزأ المحل في قبول حكم الملك، وهو أن يكون البعض مملوكًا لواحد، والبعض لآخر.

فإن قلت: العتق والرق لا يتجزآن بالاتفاق، والإعتاق (١) عن العتق لأنه علته فلا يتجزأ الإعتاق أيضًا، وهذا لأن ما لا يتجزأ إذا أضيف إلى المحل ثبت كله كالطلاق، والعفو عن القصاص.

ويؤيد ذلك ما رواه البخاري (٢): عن ابن عمر، عن النبي -عليه السلام- أنه قال: "من أعتق نصيبًا له في مملوك، أو شركًا له في عبد، وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة عدل فهو عتيق".

قلت: لا نسلم أن ما لا يتجزأ إذا أضيف إلى المحل يثبت كله، وفي الطلاق والعفو عن القصاص عدم التجزء؛ لعدم الحالة المتوسطة، وفيما نحن فيه حالة متوسطة، وهو زوال بعض الملك فلم يلزم العتق والمراد بالحديث: بعد ما أدى حصص الشركاء، بدليل الحديثين المذكورين.


(١) طمس "بالأصل، ك".
(٢) "صحيح البخاري" (٢/ ٨٩٣ رقم ٢٣٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>