للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال ابن أبي شيبة (١): ثنا حفص، عن أشعث، عن الحسن، قال: قال علي: "يعتق الرجل ما شاء من غلامه".

وذكر صاحب "الاستذكار": أن هذا قول: الحكم بن عتيبة، وربيعة، والحسن، والشعبي، وطاوس، وحماد، وعبيد الله بن الحسن، وأهل الظاهر.

قوله: "والقول الأول. . . ." إلى آخره.

والعجب من الطحاوي أنه أثبت ترجيح قول أبي يوسف ومحمد في هذا الباب على قول أبي حنيفة؛ لأنه موافق للآثار، وقول أبي حنيفة أيضًا كذلك فإن أكثر الحنفية احتجوا لأبي حنيفة في ذلك بما رواه البخاري (٢): بإسناده عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله -عليه السلام- قال: "من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه، وإلا فقد عتق منه ما عتق"، وقد مرّ ذكره [. . . .] (٣).

واحتجوا في ذلك بما رواه البخاري (٤): بإسناده عن أبي هريرة أن النبي -عليه السلام- قال: "من أعتق نصيبًا أو شقصًا في مملوك فخلاصه عليه من ماله إن كان له مال، وإلا قوِّم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه" أي لا يستغلى عليه الثمن، فدل هذا أيضًا على تجزء الإعتاق لأنه قال: "خلاصه عليه إن كان له مال" فلو لم يكن الإعتاق متجزئًا لم يقل: "خلاصه عليه" لأنه خلص قبل، وأثبت السعاية أيضًا، وهي دليل على التجزء أيضًا, لأن السعاية إنما تكون على العبد، فعلم أنه بقي منه ملك.

فإن قلت: ذات الإعتاق لا يتجزأ؛ لأنه معنى واحد لا يقبل التجزء.


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٣٢٩ رقم ٢٠٧٠٦).
(٢) "صحيح البخاري" (٢/ ٨٩٢ رقم ٢٣٨٦).
(٣) طمس بـ"الأصل".
(٤) "صحيح البخاري" (٢/ ٨٩٢ رقم ٢٣٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>