للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبهذا سقط كلام ابن حزم (١): وأما قول أبي حنيفة ففي غاية الفساد؛ لأنه قول لم يتعلق بقرآن ولا سنة صحيحة ولا رواية سقيمة، ولا بقول صاحب.

ومما احتج به أبو حنيفة -رحمه الله-: ما رواه إسماعيل بن أمية، عن أبيه، عن جده، قال: "كان لهم غلام يقال له: طهمان أو ذكوان، فأعتق جده نصفه، فجاء العبد إلى النبي -عليه السلام- فأخبره، فقال: "يعتق في عتقك، وترق في رقك قال: وكان يخدم سيده حتى مات".

أخرجه عبد الرزاق (٢): عن عمر بن حوشب، عن إسماعيل بن أمية.

وأخرجه البيهقي في "سننه" (٣): من طريق عبد الرزاق.

فإن قيل: قال البيهقي: تفرد به عمر عن إسماعيل بن أمية بن عمرو الأشدق، والأشدق لا صحبة له، وهو عمرو بن سعيد بن العاص.

قلت: ذكر ابن حبان في التابعين وكذا فعل ابن منده، وقال ابن الجوزي في "التحقيق": له صحبة.

وأخرج أحمد هذا الحديث في "مسنده" (٤): في مسند عمرو بن سعيد.

ومما احتج به أبو حنيفة ما رواه البيهقي في "سننه" (٥): من حديث الثوري عن الأشعث عن الحكم، عن علي - رضي الله عنه - قال: "إذا كان لرجل عبد فأعتق نصفه ولم يعتق منه إلا ما عتق".

فإن قيل: قال البيهقي: هذا منقطع.

قلت: قد روي عن علي - رضي الله عنه - من وجه آخر.


(١) "المحلى" (٩/ ١٩٨).
(٢) "مصنف عبد الرزاق" (٩/ ١٤٨ رقم ١٦٧٠٥).
(٣) "السنن الكبرى للبيهقي" (١٠/ ٢٧٤ رقم ٢١١٠٨).
(٤) "مسند أحمد" (٣/ ٤١٢ رقم ١٥٤٣٨).
(٥) "سنن البيهقي الكبرى" (١٠/ ٢٧٤ رقم ٢١١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>