ش: أراد بهذا بيان الاختلاف في سجود النبي - عليه السلام - للسهو يوم ذي اليدين، وبيان حجة كل واحد من الفريقين، وأراد بالقوم هؤلاء: محمد بن مسلم الزهري، وطائفة من علماء المدينة؛ فإنهم قالوا: لم يسجد النبي - عليه السلام - يوم ذي اليدين، وأسند ذلك عن الزهري بقوله:"حدثنا بذلك" أي: بما قال هؤلاء القوم ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي، عن خالد بن عبد الرحمن الخراساني، عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ذئب المدني، عن محمد بن مسلم الزهري ... إلى آخره.
ثم بَيَّن معنى ما قال هؤلاء بقوله:"فمعنى هذا عندنا والله أعلم ... " إلى آخره، وهو ظاهر.
قوله:"ثبتناها" من التثبيت.
قوله:"وكان مذهب الذين ذكروا أنه سجد يومئذ ... إلى آخره" وأراد بهم جمهور الفقهاء من التابعين ومن بعدهم، وهو أيضًا ظاهر.
قوله:"والتصرف" بالنصب عطف على قوله: "الكلام" في قوله: "أن الكلام في الصلاة".
قوله:"وإن كانا مباحين" واصل بما قبله، وقال مسلم في "التمييز" قول ابن شهاب: إنه لم يسجد يوم ذي اليدين، خطأ وغلط، وقد ثبت أنه سجد سجدتي السهو من روايات الثقات.
وقال أبو عمر: كان الزهري يقول: إذا عرف الرجل ما نسي من صلاته فأتمها، ليس عليه سجدتا السهو انتهى.
قلت: كيف يغلط مسلم الزهري وقد أخرج ابن عدي في "الكامل"(١): أنا أبو يعلى، ثنا ابن معين، ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا ليث وابن وهب، عن عبد الله العمري، عن نافع، عن ابن عمر:"أن رسول الله - عليه السلام - لم يسجد يوم ذي اليدين سجدتي السهو"؟