للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن أحمد بن صالح المصري شيخ البخاري وأبي داود، عن عبد الرزاق صاحب "المصنف"، و"المسند" عن معمر، عن الزهري. . . . إلى آخره.

وأخرجه أبو داود (١): ثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن يحيى، قالا: ثنا عبد الرزاق قال: أنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: "كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي -عليه السلام- بقطع يدها. . . ." الحديث.

وأخرجه مسلم (٢): عن عبد بن حميد، عن عبد الرزاق. . . . إلى آخره نحوه.

قوله: "أن امرأة مخزومية" هي فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بنت أخي أبي سلمة زوج أم سلمة.

قوله: "فتجحده" أي تنكره.

قوله: "إنما أُهْلِك" على صيغة المجهول.

قوله: "إن كانت فاطمة بنت محمد" يعني إن كانت السارقة هي فاطمة بنت محمد النبي -عليه السلام-.

ص: فذهب قوم إلى أن مَن استعار شيئًا فجحده وجب أن يقطع فيه، وكان عندهم بذلك في معنى السارق، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وجماعة الظاهرية؛ فإنهم قالوا: من استعار ما يجب فيه القطع ثم جحده فعليه القطع، واحتجوا في ذلك بالحديث المذكور.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا يقطع، ويضمن.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الشعبي، والنخعي، والثوري، وأبا حنيفة، ومالكًا، والشافعي، وأبا يوسف، ومحمدًا،


(١) "سنن أبي داود" (٤/ ١٣٢ رقم ٤٣٧٤).
(٢) "صحيح مسلم" (٣/ ١٣١٦ رقم ١٦٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>