للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "أفلا ترى. . . . إلى آخره" توضيح لما ذكره قبله.

قوله: فكذلك الإقرار بحدود الله. . . . إلى آخره، هذا كله على أصل أبي يوسف لأنه يقول: إن حد السرقة والشرب خالص حق لله تعالى كحد الزنا، فيلزم مراعاة الاحتياط فيه باشتراط في الإقرار كما في الزنا إلا أنه يكتفي في السرقة والشرب بالمرتين، ويشترط الأربع في الزنا؛ استدلالًا بالسنة؛ لأن السرقة والشرب كل منهما يثبت بنصف ما يثبت به الزنا وهو شهادة شاهدين فكذلك الإقرار والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>