للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه عن أبي بشر عبد الملك بن مروان الرقي، عن أبي معاوية الضرير محمد بن خازم، عن سليمان الأعمش، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الكوفي، عن علي بن أبي طالب.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا أبو الأحوص، عن الأعمش، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: و"كنت قاعدًا عند علي - رضي الله عنه -، فجاء رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إني قد سرقت، فانتهره، ثم عاد الثانية فقال: إني سرقت، فقال له: قد شهدت على نفسك شهادتين، قال: فأمر به فقطعت يده، فرأيتها معلقة، يعني: في عنقه".

قوله: "فقطع وعلقها" أي فقطع يده وعلقها في عنقه، وذلك لأجل الاشتهار.

وقال ابن أبي شيبة (٢): ثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم، عن حجاج، عن مكحول، عن ابن محيريز، عن فضالة بن عبيد، قال: "سألته عن تعليق اليد في العنق، فقال: السنة، قطع رسول الله -عليه السلام- يد رجل ثم علقها في عنقه".

وهذا أخرجه أصحاب السنن الأربعة أيضًا (٣).

وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي، عن الحجاج بن أرطاة.

وعبد الرحمن بن محيريز هو أخو عبد الله بن محيريز، شامي، وقال النسائي: الحجاج بن أرطاة ضعيف لا يحتج بحديثه. وقال المنذري: قال بعضهم: وكأنه من باب التطويف والإشارة بذكره ليرتدع به ولو ثبت لكان حسنًا صحيحًا ولكنه لم يثبت.


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ٤٨٣ رقم ٢٨١٩٠).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ٥٦١ رقم ٢٨٩٧٣).
(٣) "سنن أبي داود" (٤/ ١٤٣ رقم ٤٤١١)، "جامع الترمذي" (٤/ ٥١ رقم ١٤٤٧)، "المجتبى" (٨/ ٩٢ رقم ٤٩٨٢)، "سنن ابن ماجه" (٢/ ٨٦٣ رقم ٢٥٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>