للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دخل عليك إلَّا وعليك ثيابك، فأصبحتْ فزعة، ففرقت في المساكين اثني عشر ألفًا". وقال ابن قانع: لا تنذر عوامر البيوت إلَّا بالمدينة خاصة، على ظاهر الحديث، وقال مالك: تنذر بالمدينة وغيرها، وهو بالمدينة أوجب، ولا تنذر بالصحاري، وقال غيره: المدينة وغيرها سواء في الإِنذار.

قلت: "جنان البيوت" بكسر الجيم، واحدها جن، والإِثنان والجمع جنان، مثل صنو، وصنوان للاثنين والجمع، وهي الحيات، وروي عن ابن عباس: الجنان مسخ الجن كما مسخت القردة من بني إسرائيل والله أعلم.

ص: وجميع ما صححنا في هذا الباب قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد - رحمهم الله- غير الذئب فإنهم جعلوه في ذلك كالكلب سواء.

ش: أي فإن أبا حنيفة وصاحبيه جعلوا الذئب في حكم إباحة قتله كالكلب العقور، فلا يجب بقتله شيء، وذكر في "مطامح الأفهام": قال أبو حنيفة: لا يقتل من الكلاب العقورة إلَّا السبع الإِنسي، والذئب الوحشي، لأنه في معناه وخلقته، واختلف قول مالك في الذئب هل يقتل أم لا. انتهى.

فهذا كما رأيت قد ألحق أبو حنيفة وصاحباه الذئب بالكلب المذكور في الحديث، وأما زفر بن الهذيل فإنه قال: المراد بالكلب في الحديث هو الذئب. والله أعلم بالصواب.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>