للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: فذهب قومٌ إلى هذا الحديث، فقالوا: على القارن بين الحج والعمرة طواف واحد لا يجب عليه من الطواف غيره.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: الحسن البصري وعطاء وطاوسًا وسعيد بن جبير ومجاهدًا وسالم بن عبد الله ومالكًا والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا ثور؛ فإنهم قالوا: القارن يجزئه طواف واحد وسعيٌ واحد، واحتجوا في ذلك بالحديث المذكور.

قال أبو عمر: وهو قول عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله.

ص: وخالفهم في ذلك أخرون، فقالوا: بل يطوف لكل واحد منهما طوافًا واحدًا ويسعى لها سعيًا.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الشعبي، والأسود والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان وإبراهيم النخعي والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وجابر بن زيد وشريحًا القاضي وابن شبرمة وحماد بن سلمة وزياد بن مالك وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا؛ فإنهم قالوا: بل القارن يطوف طوافين ويسعى سعين.

وروي هذا القول عن عمر وعلي بن أبي طالب وابنيه الحسن والحسين وابن مسعود -رضي الله عنهم-.

ص: وكان من الحجة لهم في ذلك: أن هذا الحديث خطأ، أخطأ فيه الدراودي فرفعه إلى النبي -عليه السلام- وإنما أصله عن ابن عمر عن نفسه، هكذا رواه الحفاظ، وهم مع هذا فلا يحتجون بالدراوردي عن عبيد الله أصلاً، فلِمَ يحتجون به في هذا؟!.

فأما ما رواه الحفاظ في ذلك عن عبيد الله فما حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: "ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه كان يقول: إذا قرن طاف لهما طوافًا واحدًا، فإذا فرَّق طاف لكل منهما طوافًا وسعى سعيًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>