للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه النسائي (١): أنا يعقوب بن إبراهيم، قال: نا يحيي -يعني ابن سعيد- عن محمَّد بن عجلان، قال: أخبرني القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي - عليه السلام - قال: "أنا لكم مثل الوالد، أعلمكم؛ إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها, ولا يستنجي بيمينة. وكان يأمر بثلاثة أحجار، ونهى عن الروث والرمة".

وأخرجه ابن ماجه (٢) والدارمي (٣) أيضًا في "سننيهما".

ص: حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: نا عبد الرحيم ابن سليمان، عن هشام بن عروة، عن عمرو بن خزيمة، عن عمارة بن خزيمة،. عن خزيمة بن ثابت، قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "في الاستجمار ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع".

ش: إسناده حسن جيد، وعمرو بن خزيمة المزني وثقه ابن حبان.

وعمارة بن خزيمة بن ثابت الأنصاري، وثقه النسائي وغيره.

وخزيمة بن ثابت بن الفاكه الأنصاري، ذو الشهادتين.

وأخرجه أبو داود (٤): نا عبد الله بن محمَّد النُفيْلي، قال: نا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن عمرو بن خزيمة، عن عمارة بن خزيمة، عن خزيمة بن ثابت، قال: "سئل رسول الله - عليه السلام - عن الاستطابة، فقال: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع".

وأخرجه ابن ماجه (٥) أيضًا: عن محمَّد بن الصباح، عن سفيان بن عيينة.

وعن علي بن محمَّد، عن وكيع، جميعًا عن هشام بن عروة ... إلى آخره، نحو رواية الطحاوي، غير أن لفظه: "في الاستنجاء".


(١) "المجتبى" (١/ ٣٨ رقم ٤٠).
(٢) "سنن ابن ماجه" (١/ ١١٤ رقم ٣١٣).
(٣) "سنن الدارمي" (١/ ١٨٢ رقم ٦٧٤).
(٤) "سنن أبي داود" (١/ ١١ رقم ٤١).
(٥) "سنن ابن ماجه" (١/ ١١٤ رقم ٣١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>