للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا كان جنبًا وأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه" (١).

فإن قيل: كيف قال الطحاوي: يتوضأ وضوءه للصلاة، وليس في الحديث الذي خرجه إلَّا يتوضأ فقط، وكذا في رواية غيره: "توضأ وضوءه للصلاة".

أخرجه النسائي (٢): أنا حُميد بن مسعده، عن سفيان بن حبيب، عن شعبة ح.

وأنا عَمْرو بن علي، قال: ثنا يحيى وعبد الرحمن، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: "كان النبي - عليه السلام - وقال عَمر وكان رسول الله - عليه السلام - إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ" زاد عمرو في حديثه: "وضوءه للصلاة".

ص: ثم روي عن الأسود -عن رأيه- مثل ذلك، حدثنا روح بن الفرج، قال: أنا يوسف بن عدي، قال: نا أبو الأحوص، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: قال الأسود: "إذا أجنب الرجل فأراد أن ينام فليتوضأ".

فاستحال عندنا -والله أعلم- أن تكون عائشة - رضي الله عنها - قد حدّثته عن النبي - عليه السلام - أنه كان ينام ولا يمسّ ماء، ثم يأمر هو بعد ذلك بالوضوء، ولكن الحديث في ذلك ما رواه إبراهيم.

ش: أي روي عن الأسود بن يزيد، عن اجتهاده ورأيه مثل ما روى عنه إبراهيم، عن عائشة، عن النبي - عليه السلام -: "أنه كان يتوضأ وضوءه للصلاة" فهذا يدل على أن الصحيح ما رواه إبراهيم عنه لا ما رواه أبو إسحاق عنه؛ لأنه من المحال أن يروي عن عائشة عن النبي - عليه السلام -: "أنه كان ينام ولا يمسّ ماء" ثم يأمر هو بعد ذلك بالوضوء، وذلك أن. الراوي إذا أفتى أو عمل بخلاف ما روى -في غير باب النسخ- يدل ذلك على قلة المبالاة والتهاون بالحديث؛ فيصير به


(١) كذا في "الأصل, ك"، والذي في صحيح مسلم -النسخة التي عندي- "وضوءه للصلاة"، وأنكر المؤلف بعد قليل وقوع لفظة وضوءه للصلاة في "صحيح مسلم"!.
(٢) "المجتبى" (١/ ١٣٨ رقم ٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>