للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: وقد روي أنه - عليه السلام - طاف على نسائه في غسل واحد: حدثنا يونس بن عبد الأعلى وبحرٌ، قالا: ثنا يحيى بن حسان، قال: ثنا عيسى بن يونس ح.

وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: ثنا عيسى، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن أنس: "أن النبي - عليه السلام - طاف على نسائه بغسل واحدٍ".

حدثنا علي بن شيبة، قال: حدثنا قييصة بن عقبة، قال: أنا سفيان، عن معمر، عن قتادة، عن أنس، عن النبي - عليه السلام - مثله.

وحدثنا فهد، قال: نا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان فذكر بإسناده مثله.

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يحيى بن يحيى، نا هُشَيْم، عن حميد، عن أنس، عن النبي - عليه السلام - مثله.

وحدثنا أحمد بن داود، قال: نا سُليْمان بن حَربْ، قال: نا حماد بن سلمة ح.

وحدثنا محمَّد بن خزيمة، قال: نا عبيد الله بن محمَّد التيمي، قال: أنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس, النبي - عليه السلام - مثله.

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا حيوة بن شريح، قال: ثنا بقية بن الوليد، عن شعبة، عن هشام بن زيد، عن النبي - عليه السلام - مثله.

ش: ذكر هذا الحديث تأييدًا لقوله: إن غُسله - عليه السلام - عند جماع كل امرأة في طوافه في يوم واحد كان على طريق الاستحباب لا الوجوب، إذا لو كان ذاك واجبًا لفعله دائمًا، وحديث أنس أنه كان يطوف على نسائه بغسل واحد صريح على أن الغسل عند كل جماع ليس بواجب.


= حديث أنس أصح منه ومن المعلوم في علم مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل أن قول العالم: هذا الحديث أصح من هذا، ليس معناه أنه صحيح بل قد يكون الحديثان ضعيفين ولذلك فهم الحافظ ابن حجر أن قول أبي داود هذا طعن في حديث أبي رافع فقال في "تلخيص الحبير" (١/ ١٤١): وهذا الحديث طعن فيه أبو داود فقال حديث أنس أصح منه. وهذا أيضًا غير مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>