للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: أراد بالقوم هؤلاء الأوزاعي والزهري والشافعي ومالكًا وأحمد؛ فإنهم ذهبوا إلي هذا الحديث وقالوا: لا ينبغي أن يقيم الصلاة إلا الذي أذن لها، وفي فروع الحنابلة: إذا كان في موضع مؤذنان أو أكثر فيُقيم مَن يؤذن أولًا.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا بأس أن يقيم الصلاة غير الذي أذن لها.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون وأراد بهم الحسن البصري، والثوري، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدًا، وأصحابهم، فإنهم قالو ا: لا بأس أن يقيم الصلاة غير الذي أذن لها. وإليه ذهب الظاهرية، وقال ابن حزم في المحلى: وجائز أن يقيم غير الذي أذّن؛ لأنه لم يأت عن ذلك نهي يصح، والأثر المروي في "إنما يقيم من أذن" إنما جاء من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وهو هالك.

ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا أبو أُمّية، قال: ثنا المُعلي بن منصور، قال: أخبرني عبد السلام بن حَرْب، عن أبي العُمَيْس، عن عبد الله بن محمَّد بن عبد الله ابن زيد، عن أبيه، عن جَده "أنه حين أذِن الأذان أَمَرَ النبي - عليه السلام - بلالًا فأذن ثم أمَر عبد الله فأنام".

ش: أي احتج الآخرون فيما ذهبوا إليه بحديث عبد الله بن زيد الأنصاري.

وإسناده صحيح، ورجاله ثقات، وأبو أمية الطرسُوسي محمَّد بن إبراهيم بن مسلم الخزاعي، وثقه أبو داود وغيره، وأبو العُمَيس -بضم العين وبالسين المهملتين- اسمه عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المسعودي الكوفي، روي له الجماعة، وعبد الله بن محمَّد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربّه الأنصاري الخزرجي. وثقه ابن حبان، وأبوه محمَّد بن عبد الله روى له الجماعة غير البخاري، وجدّه عبد الله بن زيد بن عبد الله الأنصاري الصحابيّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>