ولما قال: حيّ على الفلاح. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال بعد ذلك مثل ما قال المؤذن، ثم قال: سمعت رسُول الله - عليه السلام - يقول ذلك".
وكذا أخرجه الطبراني في "الكبير" (١).
ص: وقد روي عن النبي - عليه السلام - أيضًا أنه كان يقول عند الأذان ويأمر به ما قد حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن، قال: ثنا شعيب بن الليث، قال: ثنا الليث، عن الحكيم بن عبد الله بن قيس، عن عامر بن سعد بن أي وقاص، عن سَعْد - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبد ورسوله، رضيت بالله ربًا، وبالإِسلام دينًا؛ غُفِر له ذنبه".
حدثنا يونس، قال: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: ثنا الليث ... فذكر بإسناده مثله.
حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا سعيد بن كثير بن عُفَيْر، قال: حدثني يحيى بن أيوب، عن عبيد اللهَ بن المغيرة، عن الحُكَيْم بن عبد الله بن قيس ... فذكر مثله بإسناده وزاد فيه أنه قال: "من قال حين يسمع المؤذن يتشهد".
ش: أشار بهذا الحديث وبالذي بعده أن الذي ينبغي أن يقال عند الأذان ينبغي أن يكون ثناءً وذكرا كما أمر به النبي - عليه السلام - في الأحاديث الآتية، وقول السامع: حي على الصلاة، حي على الفلاح ليس بثناء ولا ذكر ولا دعاء، فينبغي أن لا يقول ذلك، بل يقول عوضه: لا حول ولا قوة إلا بالله كما ذكرنا.
ثم إنه أخرج حديث سَعْد بن أبي وقاص -أحد العشرة المبشرة واسم أبي وقاص مالك بن أهيب- من ثلاث طرق صحاح:
الأول: عن ربيع بن سليمان المؤذن، عن شعيب بن الليث، عن الليث بن سَعْد،