للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية ابن ماجه (١): "إلَّا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه".

قلنا: يلزمكم حينئذ أن تحكموا بطهارة ما دون القلتين إذا لم يغير وقوع النجاسة فيه وصفا من أوصافه، ومع هذا لا تحكمون بطهارتها، على أن في سند الحديث رشدين بن سعد وهو ضعيف.

ص: فإن قلتم: فإنه وإنْ لم يكن ذكره في هذا الحديث فقد ذكره في غيره، فذكرتم ما حدثنا به محمَّد بن الحجاج قال: حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا عيسى بن يونس، عن الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الماء لا ينجسه شيء إلَّا ما غلب على لونه أو طعمه".

قيل لكم: هذا منقطع وأنتم لا تثبتون المنقطع ولا تحتجون به.

ش: تحرير هذه المعارضة أن النبي - عليه السلام - وإنْ لم يكن ذكر اشتراط عدم التغير في حديث القلتين، فقد كان ذكره في غيره، وهو الحديث الذي رواه راشد بن سعد المقرائي الحبُراني الحمصي التابعي، والجواب أنه منقطع فلا يقوم حجة.

والمعني أنه مرسل وهم لا يحتجون به، وأطلق على المرسل منقطعا لأنهما سواء عند الطحاوي، وقال ابن الصلاح: "المنقطع مثل المرسل وكلاهما شاملان لكل ما لا يتصل إسناده".

وقال أبو عمر بن عبد البر: "المرسل مخصوص بالتابعين، والمنقطع شامل له ولغيره".

وهو عنده كل ما لا يتصل إسناده سواء كان يعزى إلى النبي - عليه السلام - أو إلى غيره.

قلت: فظهر من هذا أن المنقطع أعم.

فإن قلت: فهذا وإنْ كان منقطعا من وجه فإنه متصل من وجه آخر على ما رواه الدارقطني (٢): حدثنا محمَّد بن موسى البزاز، ثنا علي بن السرَاج، ثنا


(١) "سنن ابن ماجه" (١/ ١٧٤ رقم ٥٢١).
(٢) "سنن الدارقطني" (١/ ٢٨ رقم ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>