للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد الله إلا بهذا الإسناد، واحتج به الشافعي وآخرون على جواز الجمع بين الصلاتين في السفر على ما يجيء بيانه إن شاء الله بعد.

والجواب عنه: أن هذا حديث ضعيف، والصحيح عن عبد الله بن مسعود -ما أخرجه البخاري (١) ومسلم (٢) وأبو داود (٣) والنسائي (٤) - قال: "ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاء بجمعٍ، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها".

أو المراد منه: الجمع بينهما فعلًا لا وقتًا، على ما يجيء إن شاء الله.

ص: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن أبي الزبير المكي، عن أبي الطفيل، أن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - أخبره: "أنهم خرجوا مع النبى - عليه السلام - عام تبوك، فكان رسول الله - عليه السلام - يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء".

ش: إسناده صحيح، وأبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي، وأبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي الصحابي، وأخرجه الجماعة ما خلا البخاري.

فمسلم (٥): عن أحمد بن عبد الله بن يونس، عن زهير، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل عامر، عن معاذ قال: "خرجنا مع رسول الله - عليه السلام - في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا".

وأبو داود (٦): عن القعنبي، عن مالك، عن أبي الزبير المكي، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، أن معاذ بن جبل أخبرهم: "أنهم خرجوا مع رسول الله - عليه السلام - في


(١) "صحيح البخاري" (٢/ ٤٠٦ رقم ١٥٩٨).
(٢) "صحيح مسلم" (٢/ ٩٣٨ رقم ١٢٨٩).
(٣) "سنن أبي داود" (٢/ ١٩٣ رقم ١٩٣٤).
(٤) "المجتبى" (٥/ ٢٦٠ رقم ٣٠٢٧).
(٥) "صحيح مسلم" (١/ ٤٩٠ رقم ٧٠٦).
(٦) "سنن أبي داود" (٢/ ٤ رقم ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>