للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والآخر: عن يونس بن عبد الأعلى المصري، عن عبد الله بن يوسف التنيسي أحد مشايخ البخاري، عن ليث بن سعد ... إلى آخره.

وهذا كما قد رأيت قد تضادت روايتا ابن عمر - رضي الله عنهما - في الصلاة الوسطي، فدل ذلك على أنه لم يكن عنده شيء في أمر الصلاة الوسطي عن النبي - عليه السلام -، فحينئذ يتعين الرجوع إلى ما روي عن غيره، فنظرنا في ذلك، فوجدنا روي عن ابن عباس وعن رجال من الصحابة - رضي الله عنهم - أن الصلاة الوسطي هي صلاة الصبح.

وأخرج ذلك عن ابن عباس عن أربع طرق صحاح:

الأول: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد شيخ البخاري وغيره، عن عوف بن أبي جميلة المعروف بالأعرابي، عن أبي رجاء عمران بن ملحان العطاردي، وقد أدرك أبو رجاء زمن النبي - عليه السلام - ولم يره، وأسلم بعد الفتح وأتى عليه مائة وعشرون سنة أو أكثر، وروى له الجماعة.

وأخرجه البيهقي في "سننه" (١) من حديث عوف وأبي الأشهب، عن أبي رجاء العطاردي قال: "صلى بنا ابن عباس الصبح وهو أمير على البصرة، فقنت قبل الركوع، ورفع يديه حتى لو أن رجلًا بين يديه لرأى بياض إبطيه، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه، فقال: هذه الصلاة التي ذكرها الله في كتابه {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} (٢) ".

وأخرجه الطبري (٣) أيضًا نحوه.

الثاني: عن أبي بكرة أيضًا، عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي، عن قرة بن خالد السدوسي، عن أبي رجاء عمران بن ملحان، عن ابن عباس ... إلى آخره.


(١) "سنن البيهقي الكبرى" (١/ ٤٦١ رقم ٢٠٠٥).
(٢) سورة البقرة، آية: [٢٣٨].
(٣) "تفسير الطبري" (٢/ ٥٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>