للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أن يكون المراد منه السكوت، كما ذكرنا.

الثالث: أن يكون المراد قراءة القنوت في جميع الصلوات، كما ذهب إليه قوم كما نذكره في موضعه إن شاء الله تعالى.

والرابع: أن يكون المراد الركوع والسجود كما قاله مجاهد - رضي الله عنه -.

قوله: "وقد ذكرنا ذلك" أي قوله - عليه السلام - لما سئل: أي الصلاة أفضل؟ وقد ذكره في هذا الكتاب.

وأما حديث عائشة - رضي الله عنها - فقد ذكره في غير هذا الموضع مسندًا، وذكره ها هنا معلقًا.

وأخرجه البيهقي (١): من حديث الشعبي، عن مسروق، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "إن أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فلما قدم النبي - عليه السلام - المدينة واطمأن زاد ركعتين غير المغرب؛ لأنها وتر، وصلاة الغداة؛ لطول قراءتها، وكان إذا سافر صلى صلاته الأولى". وفي إسناده بكار بن عبد الله السيريني، وهو واهٍ، قاله الذهبي في "مختصر سنن البيهقي".

ص: وقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في الصلاة الوسطي أنها العصر: حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن رزين بن عبيد العبدي قال: سمعت ابن عباس يقول: "الصلاة الوسطي صلاة العصر {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} ".

قال أبو جعفر -رحمه الله-: ولما اختلف عن ابن عباس في ذلك أردنا أن ننظر فيما روي عن غيره.

ش: قد مرَّ أنه روي عن ابن عباس أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، وروي عنه أبي أنها صلاة العصر، ولما اختلفت الرواية عنه في ذلك تعين


(١) "سنن البيهقي الكبرى" (١/ ٣٦٣ رقم ١٥٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>