المقدار مقدار جيد، فيكون قيامهم إلى تحصيل شروط الصلاة بعد مضي هذا المقدار، وحنيئذ لا يكون شروعهم في نفس الصلاة إلا في الإسفار؛ لأن بين طلوع الفجر وبين الإسفار مسافة يسيرة؛ ولئن سلمنا أنهم كانوا يسرعون في نفس الصلاة بعد مضي هذا المقدار من حين فراغهم من السحور، فنقول: إنه محمول على ما إذا أراد تطويل القراءة، ونحن نقول أيضًا بأن المستحب في حق من يريد تطويل القراءة في صلاة الصبح أن يبتدئ في أول الوقت، ويختمها بالإسفار، أو يكون هذا في إبتداء الإِسلام حين كانت الجماعة قليلة، فلما قوي الإِسلام وكثر المسلمون، كان النبي - عليه السلام - يسفر بها؛ ليلحق الجماعه بصلاته - عليه السلام -.
والطريق الآخر: عن محمد بن سليمان بن الحارث الباغندي، قال الدارقطني: لا بأس به. وقال الخطيب: رواياته كلها مستقيمة؛ فلا أعلم في حديثه منكرًا، ولا أعلم لأي علة ضعَّفه من ضعَّفه، ونسبته إلى باغند -بالباء الموحدة وفتح الغين المعجمة، وسكون النون، والدال المهملة- وهي قرية من قرى واسط ينسب إليها جماعة من العلماء.
وهو يروي عن عمرو بن عون بن أوس أبي عثمان الواسطي البزاز، روى له الجماعة.
عن هشيم بن بشير روى له الجماعة، عن منصور بن زاذان أبي المغيرة الواسطي روى له الجماعة، عن قتادة، عن أنس، عن زيد بن ثابت - رضي الله عنهما -.
وأخرجه الطبراني في "الكبير"(١): ثنا علي بن سعيد الرازي، ثنا القاسم بن عيسى الطائي، ثنا هشيم، عن منصور بن زاذان، عن قتادة، عن أنس، عن زيد بن ثابت قال:"تسحرنا مع رسول الله - عليه السلام - ثم خرجنا فصلينا".
ص: حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، قال: حدثني سعد ابن إبراهيم، قال: سمعت محمد بن عمرو بن الحسن قال: لما قدم الحجاج وجعل