أبو هريرة: يغسل مرة أو مرتين، وبه قال ابن المسيب، وقال الحسن وابن سيرين: يغسل مرة. وقال طاوس: يغسل سبعا كالكلب؛ ولأنها سبع فكره سؤرها كبقية السباع.
ص: وممن ذهب بلى ذلك أبو يوسف ومحمد.
ش: أي ومن الذين ذهبوا إلي طهارة سؤر الهر من غير كراهة الإِمام أبو يوسف ومحمد، وقد ذكر أكثر أصحابنا قول محمَّد مع أبي حنيفة.
وقال صاحب "الإيضاح": والنوع الثاني من الأسئار الطاهرة المكروهة هو سؤر الهرة في قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا يكره.
وقال صاحب "الهداية": وسؤر الهرة طاهر مكروه. وعن أبي يوسف أنه غير مكروه.
وكذا أثبت الخلاف صاحب المنطوق وغيره، والذي ذكره الطحاوي أن محمدًا مع أبي يوسف هو الأصح، ألا ترى أنه روى حديث مالك المذكور في "موطئه" ثم قال: قال محمَّد: لا بأس بأن تتوضأ بفضل سؤر الهرة، وغيره أحب إلينا منه. وهذا قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
ص: وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوه.
ش: أي خالف القوم المذكورين في سؤر الهر جماعة آخرون، وأراد بهم: طاوسًا وابن سيرين وابن أبي ليلى ويحيى الأنصاري وأبا حنيفة؛ فإنهم كرهوا سؤر الهرة وهو المروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.
فإن قلت: أهي كراهة تحريم أم تنزيه؟ قلت: كان الطحاوي يقول: كراهة سؤرها كحرمة لحمها.
وهذا يدل على أنه إلى التحريم أقرب، وقال الكرخي: كراهة سؤرها لأنها تتناول الجيف فلا يخلو فمها عن نجاسة عادة.
وهذا يدل على أنه كراهة تنزيه وهو الأصح والأقرب إلى موافقة الآثار.