للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحديث الحكم بن عمير الثمالي عند الطبراني (١): ثنا محمَّد بن إدريس المصيصي والحسين بن إسحاق التستري، قالا: ثنا أحمد بن النعمان الفراء المصيصي، ثنا يحيى بن يعلى الأسلمي، عن موسى بن أبي حبيب، عن الحكم بن عمير الثمالي قال: "كان رسول الله - عليه السلام - يعلمنا: إذا قمتم إلى الصلاة فارفعوا أيديكم ولا تخالف آذانكم، ثم قولوا: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وإن لم تزيدوا على التكبير أجزأكم".

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى هذا، فقالوا: هكذا ينبغي للمصلي أن يقول إذا افتتح الصلاة، ولا يزيد على هذا شيئًا غير التعوذ، إن كان إمامًا أو مصليًا لنفسه.

وممن قال ذلك: أبو حنيفة - رضي الله عنه -.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: إبراهيم النخعي والثوري وعلقمة والأسود وإسحاق ابن راهويه وأحمد؛ فإنهم قالوا: ينبغي للمصلي أن يقول إذا افتتح الصلاة: سبحانك اللهم ... إلى آخره، ولا يزيد عليه شيئًا غير التعوذ، سواء كان إمامًا أو منفردًا، وهو معنى قوله: "إن كان إمامًا أو مصليًا لنفسه". وهذا يشعر بأنه إذا كان مأمومًا لا يقولها، وقال صاحب "البدائع": ثم يقول: سبحانك اللهم ... " إلى آخره، سواء كان إمامًا أو مقتديًا أو منفردًا، هكذا ذكر في ظاهر الرواية.

وقال ابن حزم في "المحلى": ولا يقولها المؤتم أي لا يقرأ المأموم: وجهت وجهي، وسبحانك اللهم؛ لأن فيها أشياء من القرآن، وقد نهى - عليه السلام - أن يقرأ خلف الإِمام إلا بأم القرآن فقط، فإن دعى بعد قراءة الإِمام [في] (٢) حال سكتة الإِمام بما روي عن النبي - عليه السلام - فحسن.

قوله: "وممن قال ذلك" أي قول ما قاله القوم المذكورون: الإِمام أبو حنيفة - رضي الله عنه -.


(١) "المعجم الكبير" (٣/ ٢١٨ رقم ٣١٩٠).
(٢) تكررت في "الأصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>