للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النافلة إن شاء فعل وإن شاء ترك. وهو قول الطبري، وقال الثوري وأبو حنيفة وابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل: تقرأ مع أم القرآن في كل ركعة، إلا ابن أبي ليل قال: إن شاء جهر بها، وإن شاء أخفاها، وقال سائرهم: يخفيها. وقال الشافعي: هي آية من الفاتحة يخفيها إذا أخفى، ويجهر بها إذا جهر، واختلف قوله هل هي آية من كل سورة أم لا؟ على قولين: أحدهما: نعم. وهو قول ابن المبارك. والثاني: لا. وقال أيضًا: أجمعت الأمة أن الفاتحة سبع آيات وقال النبي - عليه السلام -: هي السبع المثاني (١)، ثم جاء في هذا الحديث وأشار به إلى حديث أبي هريرة: "قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ... " الحديث (٢) أنه عدها سبع آيات ليس فيها "بسم الله الرحمن الرحيم"، وأن {أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} آية، وهو عدد أهل المدينة وأهل الشام وأهل البصرة وأكثر القراء، وأما أهل الكوفة من القراء فإنهم عدوا فيها بسم الله الرحمن الرحيم ولم يعدوا {أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وأبو عُبيد: هي آية من الفاتحة. وللشافعي قولان:

أحدهما: أنها آية من الفاتحة دون غيرها من السور.

والقول الآخر: هي آية من أول كل سورة.

وكذلك اختلف أصحابه على القولين جميعًا.

وأما أصحاب أبي حنيفة فزعموا أنهم لا يحفظون عنه هل هي آية من الفاتحة أم لا، ومذهبه يقتضي أنها ليست آية من فاتحة الكتاب؛ لأنه يسر بها في السر والجهر.

وقال داود: هي آية من القرآن في كل موضع وقعت فيه، وليست من السور،


(١) أخرجه البخاري (٤/ ١٧٣٨ رقم ٤٤٢٧)، وأبو داود (١/ ٤٦١ رقم ١٤٥٧)، والترمذي (٥/ ٢٩٧ رقم ٣١٢٤)، والنسائي (٢/ ١٣٩ رقم ٩١٤).
(٢) أخرجه مسلم (١/ ٢٩٦ رقم ٣٩٥)، وأبو داود (١/ ٢٧٦ رقم ٨٢١)، والترمذي (٥/ ٢٠١ رقم ٢٩٥٣)، والنسائي (٢/ ١٣٥ رقم ٩٠٩)، وابن ماجه (٢/ ١٣٥ رقم ٩٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>