ص: حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: سئل سعيد عن الكلب يلغ في الإناء، فأخبرنا عن قتادة، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي - عليه السلام - ... مثله، غير أنه قال:"أولها -أو السابعة- بالتراب" شك سعيد.
ش: هذا طريق آخر إسناده جيد.
وسعيد هو ابن أبي عروبة مهران البصري، من رجال الصحيحين.
ص: فذهب قوم إلى هذا الأثر، فقالوا: لا يطهر الإناء إذا ولغ فيه الكلب حتى يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب كما قال النبي - عليه السلام -.
ش: أراد بالقوم: الأوزاعي والشافعي ومالكا وأحمد وإسحاق وأبا ثور وأبا عبيد وداود؛ فإنهم ذهبوا إلى العمل بهذا الحديث، وقال ابن قدامة: يجب غسل الإناء سبعا إحداهن بالتراب من ولوغ الكلب، وهو قول الشافعي، وعن أحمد: أنه يجب ثمانيا إحداهن بالتراب، وروي ذلك عن الحسن، والرواية الأولى أصح، ويحمل الحديث الذي فيه الثامنة على أنه عد التراب ثامنة؛ لأنه وإنْ وجد مع إحدى السبع فهو جنس آخر، فيجمع بين الخبرين. انتهى.
وعن الشافعي: يغسل سبعا أولاهن وأخراهن بالتراب.
وفي "المغني": فإن جعل مكان التراب غيره من الأشنان والصابون والنخالة ونحو ذلك أو غسله ثامنة، قال أبو بكر: فيه وجهان: أحدهما: لا يجزئه، والثاني: يجزئه، وأظهر الوجهين في الغسلة الثامنة أنَّهَا لا تقوم مقام التراب، وقال غير أبي بكر: إنما كان جواز العدول إلى غير التراب عند عدم التراب أو كونه يفسد المحل المغسول، فأما لغير ذلك فلا. وقال أبو عبد الله بن حامد: إنْ كان التراب يفسد التور يعدل إلى غيره، وقال: والمستحب أن يكون التراب في الغسلة الأولى لموافقته لفظ الخبر، وليأتي عليه الماء فينظفه.
ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: يغسل الإناء من ذلك كما يغسل من سائر النجاسات.