للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه النسائي (١): أنا محمَّد بن قدامة، قال: ثنا جرير، عن رقبة، عن عطاء، قال: قال أبو هريرة: "كل صلاة يقرأ فيها، فما أسمعنا رسول الله - عليه السلام - أسمعناكم، وما أخفاها أخفينا منكم".

قوله "في كل صلاة قراءة" أي تجب في جميع الصلوات قراءة القرآن، سواء كانت فرضًا أو نفلًا، وسواء كانت مما يجهر بها أو مما يخافت فيها.

وقوله في رواية النسائي: "يُقرأ فيها" على صيغة المجهول أي يقرأ القرآن، وروي نقرأ -بالنون- أي: نحن نقرأ؛ فدل الحديث على الجهر والإخفاء، وأجمعت الأمة على الجهر بالقراءة في الصبح، وأولتي المغرب والعشاء، والجمعة، وعلى الإسرار في الظهر والعصر، وثالثة المغرب، وأخريي العشاء.

واختلفوا في العيد: فعندنا والشافعي يجهر. وفي الاستسقاء: فعند أبي يوسف ومحمد والشافعي وأحمد: يجهر فيها بالقراءة. وفي الكسوف والخسوف فلا جهر فيهما عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف وأحمد: فيهما الجهر. وقال الشافعي: في الكسوف يسّر، وفي الخسوف يجهر. وأما بقيّة النوافل ففي النهار لا جهر فيها، وفي الليل يتخير. وقال النووي: وفي نوافل الليل قيل: يجهر فيها، وقيل: يخير بين الجهر والإسرار.

الثالث: عن محمَّد بن النعمان السقطي، عن يحيى بن يحيى النيسابوري، عن يزيد بن زريع البصري، عن حبيب بن أبي قريبة المعلم أبي محمَّد البصري، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة.

وإسناده على شرط مسلم.

وأخرجه مسلم (٢): ثنا يحيى بن يحيى، قال: أنا يزيد بن زريع، عن حبيب المعلم، عن عطاء، قال: قال أبو هريرة: "في كل صلاة قراءة فما أسمعنا - صلى الله عليه وسلم -


(١) "المجتبى" (٢/ ١٦٣ رقم ٩٦٩).
(٢) "صحيح مسلم" (١/ ٢٩٧ رقم ٣٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>