للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أركان الصلاة: أن القراءة يجهر بها في الأوليين من العشاءين في قوله أيضًا: ويخافت فيما سوى ذلك وكان ذلك سنة حيث لم تسقط بسقوط الجهر، فالنظر على ذلك أن تكون السنة كذلك في الظهر والعصر أن لا تسقط القراءة فيهما بسقوط الجهر، فهذا

هو وجه القياس والنظر الصحيح والله أعلم.

ثم إنه أخرج حديث خباب من طريقين صحيحين على شرط الشيخين:

الأول: عن علي بن شيبة بن الصلت السدوسي، عن قبيصة بن عقبة بن محمَّد السوائي الكوفي، عن سفيان الثوري، عن سليمان الأعمش، عن عمارة بن عمير التيمي الكوفي، عن أبي معمر عبد الله بن سَخْبَرة الأزدي الكوفي.

وأخرجه البخاري (١): ثنا محمَّد بن يوسف، قال: ثنا سفيان، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن أبي معمر قال: قلت ... إلى آخره نحو رواية الطحاوي، غيرأن في لفظه: "بأي شيء كنتم تعلمون قراءته".

وأخرجه أبو داود (٢): عن مسدد، عن عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش ... " إلى آخره نحوه، غير أن في لفظه: "بم كنتم تعرفون".

قوله: "باضطراب لحيته" أي بحركتها، وقد جاء في بعض الروايات لحيَيْه -بفتح اللام وباليائين أولاهما مفتوحة والأخرى ساكنة- وهي تثنية "لحي" بفتح اللام وسكون الحاء، وهي منبت اللحية من الإنسان وغيره.

الثاني: عن فهد بن سليمان، عن محمَّد بن سعيد بن الأصبهاني شيخ البخاري، عن شريك بن عبد الله النخعي، وأبي معاوية محمَّد بن خازم الضرير، ووكيع بن الجراح، كلهم عن سليمان الأعمش ... إلى آخره.


(١) "صحيح البخاري" (١/ ٢٦٤ رقم ٧٢٧).
(٢) "سنن أبي داود" (١/ ٢٧٢ رقم ٨٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>