قوله:"من المفصل" وهو السُّبع السابع من القرآن، سمي به لكثرة فصوله، وقد مرَّ مرة.
قوله "فقلنا لعمر" القائل هو سفيان الثوري، وعمرو هو ابن دينار المكي، وأبو الزبير هو محمَّد بن مسلم بن تدرس المكيز
ويستفاد من هذه الأحاديث:
استحباب تخفيف القراءة في صلاة المغرب، وكراهية تطويلها, ولا سيما في حق الإِمام الذي يصلي وراءه قوم ضعفاء أو كسالى، أو يكون إمام مسجد شارع، وفي مثل هذا يكره في سائر الصلوات.
وجواز قول من يقول سورة البقرة وسورة النساء وسورة المائدة ونحوها، ومنعه بعض السلف وزعم أنه لا يقال إلا: السورة التي تذكر فيها البقرة ونحوها، والحديث الصحيح حجة عليه.
ووجوب الإنكار على من ارتكب ما ينهى عنه وإن كان مكروهًا غير محرم.
وجواز الاكتفاء بالكلام في التعزير.
والأمر بتخفيف الصلاة والتعزير على إطالتها إذا لم ترض الجماعة.
وفيه جواز إمامة المتنفل بالمفترض وهو الذي تعلق به الشافعي، وسيجيء الجواب عن ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.
ص: وقد روي عن النبي - عليه السلام - فيما كان يقرأ به في العشاء الآخرة نحو من هذا.
حدثنا أحمد بن عبد المؤمن الخراساني، قال: ثنا علي بن الحسن بن شفيق، قال: ثنا الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه:"أن رسول الله - عليه السلام - كان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة بالشمس وضحاها، وأشباهها من السور".