للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: عن يونس بن عبد الأعلى أيضًا، عن عبد الله بن وهب، عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر ... إلى آخره.

وهذا أيضًا إسناد صحيح في غاية الصحة وأخرجه يحيى بن يحيى في "موطئه" عن مالك (١) إلى آخره نحوه.

الثالث: عن إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير، عن شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر .. إلى آخره.

وهذا أيضًا صحيح في غاية الصحة وأخرج البيهقي (٢) معارضًا لهذا: من حديث الجريري، عن أبي الأزهر قال: "سئل ابن عمر - رضي الله عنهما - عن القراءة خلف الإِمام فقال: إني لأستحي من رب هذه البنية أن أصلي صلاة لا أقرأ فيها بأم القرآن".

قلت: هذه معارضة باطلة؛ فإن إسناد ما ذكره منقطع، والصحيح عن ابن عمر عدم وجوب القراءة خلف الإِمام.

وقد أخرج عبد الرزاق في "مصنفه" (٣): عن داود بن قيس، عن زيد بن أسلم: "أن ابن عمر كان ينهى عن القراءة خلف الإِمام".

وأخرج (٤) أيضًا: عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: "نهى رسول الله - عليه السلام - عن القراءة خلف الإِمام، قال: وأخبرني أشياخنا أن عليًّا قال: من قرأ خلف الإِمام فلا صلاة له".

وأخرج أيضًا: عن ابن جريج قال: أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول: "إذا كنت مع الإِمام فحسبك قراءة الإِمام".


(١) "موطأ مالك" (١/ ٨٦ رقم ١٩٢).
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" (٢/ ١٦١ رقم ٢٧٢٨).
(٣) تقدم.
(٤) "مصنف عبد الرزاق" (٢/ ١٣٩ رقم ٢٨١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>