للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما حديث ابن عباس فأخرجه الطبراني في "معجمه" (١): ثنا محمَّد بن عثمان بن أبي شيبة، نا محمَّد بن عمران، حدثني أبي، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس عن النبي - عليه السلام - قال: "لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن: حين تفتتح الصلاة، وحين تدخل المسجد الحرام فتنظر إلى البيت، وحين تقوم على الصفا، وحين تقوم على المروة، وحين تقف مع الناس عشيّة عرفة، وبجمع، والمقامين حين ترمي الجمرة".

ورواه البخاري معلقًا في كتابه المفرد "في رفع اليدين" (٢) ثم قال: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها.

فهو مرسل وغير محفوظ؛ لأن أصحاب نافع خالفوا، وأيضًا فهم قد خالفوا هذا الحديث ولم يعتمدوا عليه في تكبيرات العيدين وتكبير القنوت.

والجواب: أن قول شعبة مجرد دعوى، ولئن سلمنا فمرسل الثقات مقبول يحتج به، وكونهم لم يعتمدوا عليه في تكبيرات العيدين وتكبير القنوت لا يوجب المخالفة؛ لأن الحديث لا يدل على الحصر.

صرواه البزار في "مسنده" أيضًا: ثنا أبو كريب محمَّد بن العلاء، نا عبد الرحمن بن محمَّد المحاربي، ثنا ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، وعن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - عليه السلام - قال: "ترفع الأيدي في سبع مواطن: افتتاح الصلاة، واستقبال البيت، والصفا والمروة، والموقفين، وعند الحجر" ثم قال: وهذا حديث رواه غير واحد موقوفًا، وابن أبي ليلى لم يكن بالحافظ، وإنما قال: "ترفع الأيدي لما ولم يقل: لا ترفع الأيدي إلا في هذه المواضع انتهى.

قلت: رواه موقوفًا ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣): ثنا ابن فضيل، عن عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: "ترفع الأيدي في سبع مواطن: إذا قام إلى


(١) "المعجم الكبير" (١١/ ٣٨٥ رقم ١٢٠٧٢).
(٢) "جزء رفع اليدين للبخاري" (١/ ٧٨ رقم ٧٧).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٢١٤ رقم ٢٤٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>