للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا محمَّد بن النعمان، قال: ثنا يحيى بن يحيى، قال: ثنا وكيع، عن سفيان ... فذكر بإسناده مثله.

ش: هذان إسنادان صحيحان ورجالهما رجال الصحيح ما خلا إبراهيم بن أبي داود البرلسي ومحمد بن النعمان.

وأخرجه أبو داود (١): ثنا عثمان بن أبي شيبة، نا وكيع، عن سفيان، عن عاصم يعني ابن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة، قال: قال عبد الله بن مسعود: "ألا أصلي بكم صلاة رسول الله - عليه السلام -؟ قال: فصلى فلم يرفع يديه إلَّا مرة".

وأخرجه الترمذي (٢): عن هناد، عن وكيع، عن سفيان ... إلى آخره نحوه، غير أن في لفظه: "إلا في أول مرة".

وأحْرجه النسائي (٣): عن محمود بن غيلان، عن وكيع ... إلى آخره نحوه.

وأخرجه ابن أبي شيبة في"مصنفه" (٤): عن وكيع، عن سفيان ... إلى آخره نحوه.

وكذا العدني أخرجه في "مسنده": عن وكيع، عن سفيان ... إلى آخره.

فإن قيل: قد اعترض على هذا الحديث من ثلاثة أوجه:

الأول: ما رواه الترمذي (٥) بسنده: عن ابن المبارك قال: لم يثبت عندي حديث ابن مسعود: "أنه - عليه السلام - لم يرفع يديه إلا في أول مرة". وثبت حديث ابن عمر: "أنه رفع عند الركوع، وعند الرفع، وعند القيام من الركعتين" (٦).


(١) "سنن أبي داود" (١/ ٢٥٨ رقم ٧٤٨).
(٢) "جامع الترمذي" (٢/ ٤٠ رقم ٢٥٧).
(٣) "المجتبى" (٢/ ١٩٥ رقم ١٠٥٨).
(٤) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٢١٣ رقم ٢٤٤١).
(٥) "جامع الترمذي" (٢/ ٣٦).
(٦) رواه البخاري (١/ ٢٥٨ رقم ٧٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>