للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: "التفرج" مفعوله؛ وأراد به الانفراج.

فإن قلت: قد سكت الترمذي عن هذا، فكيف قلت: إنه صحيح؟

قلت: الحديث أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه"، والحكم في "مستدركه"، (١) وقال: صحيح على شرط مسلم.

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فكانت هذه الآثار معارضة للأثر الأول ومعها من التواتر ما ليس معه، فأردنا أن ننظر هل في شيء من الآثار ما يدل على نسخ أحد الأمرين بصاحبه؟ فاعتبرنا ذلك فإذا أبو بكرة قد حدثنا، قال: ثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: ثنا شعبة، عن أبي يعفور، قال: سمعت مصعب بن سعد يقول: "صليت إلى جنب أبي، فجعلت يديّ بين ركبتي فضرب يدي وقال: يا بنيّ، إنا كنا نفعل هذا فأُمرنا أن نضرب بالأكف على الركبة".

حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، قال: ثنا أسد بن موسى، قال: ثنا أبو عوانة، عن أبي يعفور ... فذكر بإسناده مثله.

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا زهير بن معاوية، قال: ثنا أبو إسحاق، عن مصعب بن سعد، قال: "صليت مع سعد، فلما أردت الركوع طبقت، فنهاني عنه وقال: كنا نفعله حتى نهينا عنه".

فقد ثبت بما ذكرنا نسخ التطبيق، وأنه كان متقدمًا لما فعله رسول الله - عليه السلام - من وضع اليدين على الركبتين.

ش: أي كانت الأحاديث التي فيها وضع اليدين على الركبتين في الركوع معارضة للحديث الأول، وهو الذي فيه التطبيق، و"معها" أي مع تلك الأحاديث "من التواتر" أي من كثرة الرواية وتلقي الأئمة بالقبول والأخذ بها "ما ليس معه" أي مع حديث التطبيق، فإذا كان الأمر كذلك يتعين طلب المخلص وهو على وجوه كما عرف في موضعه منها: طلب المخلص من حيث التاريخ، وهو أن يعلم بالدليل


(١) "مستدرك الحاكم" (١/ ٣٥٢ رقم ٨٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>