للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكفيك على ركبيتك، قال: ثم فعلت ذلك مرة أخرى، فضرب يدي وقال: إنا نهينا عن هذا، وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب".

وأخرجه النسائي في (١) أيضًا: عن قتيبة، عن أبي عوانة .. إلى آخوه نحوه.

الثالث: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي، عن زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي ... إلى آخره.

وأخرجه البزار في "مسنده" (٢): عن أحمد بن عثمان بن حكيم، عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الزبير بن عندي، عن مصعب، عن أبيه نحوه.

ص: ثم التمسنا حكم ذلك من طريق النظر كيف هو، فرأينا التطبيق فيه التقاء اليدين، ورأينا وضع اليدين على الركبتين فيه تفريقهما فأردنا أن ننظر في أحكام أشكال ذلك في الصلاة كيف هو، فرأينا السنة جاءت عن النبي - عليه السلام - بالتجافي في الركوع والسجود، وأجمع المسلمون على ذلك، فكان ذلك من تفريق الأعضاء، وكان من قام في الصلاة أُمر أن يراوح بين قدميه، وقد روي ذلك عن ابن مسعود - رضي الله عنه - وهو الذي روى التطبيق، فلما رأينا تفريق الأعضاء في هذا بعضها من بعض أولى من إلصاق بعضها ببعض، واختلفوا في إلصاقها وتفريقها في الركوع؛ كان النظر على ذلك: أن يكون ما اختلفوا فيه من ذلك معطوفًا على ما أجمعوا عليه منه، فيكون كما كان التفريق فيما ذكرنا أفضل، يكون في سائر الأعضاء كذلك.

ش: أي ثم طلبنا حكم وضع اليدين على الركبتين من طريق النظر والقياس، وهو ظاهر.


(١) "المجتبى" (٢/ ١٨٥ رقم ١٠٣٢).
(٢) "مسند البزار" (٣/ ٣٦٥ رقم ١١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>