للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه البيهقي أيضًا مرفوعا (١) وموقوفا (٢)، ثم قال: الموقوف أولى، وقال: قال البخاري: أخطأ من رفعه.

قلت: الحكم للرافع (٣) لأنه زاد، والراوي قد يفتي بالشيء، ثم يرويه مرة أخرى فيجعل الموقوف فتوى فلا تعارض المرفوع، وعبد العزيز بن المختار أخرج له الشيخان وغيرهما، ووثقه ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة، فلا يضره وقف من وقفه، وصححه ابن حزم مرفوعا من حديث عبد العزيز بن مختار، وقال ابن القطان؛ رفعه عبد العزيز وهو ثقة، ولا يضره وقف من وقفه، وتوقف ابن القطان في تصحيحه لأنه لم يره إلَّا في كتاب الدارقطني، وشيخ الدارقطني فيه لم يعرف حاله، ولو رآه عند ابن ماجه أو عند الطحاوي لا توقف؛ لأن ابن ماجه رواه عن محمَّد بن يحيى، عن المعلى بن أسد، والطحاوي رواه عن محمَّد بن خزيمة وهما مشهوران.

قلت: لا نشك أنه صحيح لأن رجاله رجال الصحيح، ولا يلتفت إلى قول ابن خزيمة، أما عبد العزيز بن المختار فجاء في هذا الإسناد بطامّة، وهو خبر خطأ في السند والمتن جميعا، وشعبة أحفظ من مائتين من عبد العزيز، وأما عاصم عن ابن سرجس من النوع الذي كان يقول الشافعي: أخذ من طريق المجرَّة.

قوله: "بفضل المرأة" أراد به فضل الماء الذي اغتسلت منه المرأة.

قوله: "ولكن يشرعان جميعا" أراد أنهما يغتسلان معا، فلا يتقدم أحدهما على الآخر حتى لا يكون مغتسلا بفضل الآخر.


(١) "سنن البيهقي الكبرى" (١/ ١٩٢ رقم ٨٧٦).
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" (١/ ١٩٢ رقم ٨٧٧).
(٣) في هذا نظر؛ بل الحكم للأحفظ والأتقن سواء رفعه أو وقفه. والزيادة من الثقة قد تكون شاذة إذا خالف بها مَنْ هو أوثق منه أو أكثر عددًا كما سيأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>