للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما بيان عدم تمام الاستدلال به فهو قوله: "فقد يجوز أن يكون قال ذلك لأنه من القنوت ثم تركه بعد" أي: ثم ترك الجمع بين التسميع والتحميد بعد ذلك لما ترك القنوت، فحينئذ لا يتم به الاستدلال لأجل هذا الاحتمال.

والذي يتم به الاستدلال هو الحديث الثاني لأبي هريرة، وهو الذي خرّجه عن ربيع بن سليمان المؤذن المصري صاحب الشافعي، عن أسد بن موسى أسد السنة، عن محمَّد بن عبد الرحمن بن الحارث بن المغيرة بن أبي ذئب المدني، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة.

وأخرجه البخاري (١): ثنا آدم، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: "كان النبي - عليه السلام - إذا قال: سمع الله لمن حمده. قال: اللهم ربنا ولك الحمد ... " الحديث.

فهذا صريح على أنه - عليه السلام - كان يجمع بين التسميع والتحميد، لا لعلة قنوت ولا لغيره.

ولقائل أن يقول: يمكن أن يكون هذا من النبي - عليه السلام - وهو منفرد، على أن أبا حنيفة قد حمله على حالة الانفراد.

قلت: يمكن أن يقال: محاكاة أبي هريرة هي الصلاة المطلقة، والمطلق ينصرف إلى الكامل، وهو الصلاة مع الجماعة.

وأما حديث عائشة فأخرجه أيضًا بإسناد صحيح على شرط مسلم جميع رجاله، عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن محمَّد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة.

وأخرجه مسلم (٢): عن حرملة بن يحيى، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. وحدثني أبو الطاهر ومحمد بن سلمة المرادي، قالا: ثنا ابن وهب، عن


(١) "صحيح البخاري" (١/ ٢٧٤ رقم ٧٦٢).
(٢) "صحيح مسلم" (٢/ ٦١٨ رقم ٩٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>