للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البصري، عن روح بن القاسم التميمي العنبري، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس ... إلى آخره.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (١): ثنا سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس قال: "أمر رسول الله - عليه السلام - أن يسجد على سبع، ونهي أن يكف شعره وثيابه".

قوله: "آراب" بالمد جمع "إِرْب" بكسر الهمزة وسكون الراء، وهو العضو، والمعنى: أمر العبد أن يسجد على سبعة أعضاء.

قوله: "وجهه" بالجر عطف بيان لقوله: "آراب" وما بعده عطف عليه.

قوله: "أيها لم يقع" أي أيّ الأعضاء من هذه الأعضاء السبعة لم يقع على الأرض فقد انتقض سجوده، والضمير في انتقض يرجع إلى السجود الذي دل عليه قوله: "أن يسجد"، وقد اختلف العلماء فيما يجري السجود عليه من الآراب السبعة بعد إجماعهم على أن السجود على الأرض فريضة.

فقال النووي: أعضاء السجود سبعة وينبغي للساجد أن يسجد عليها كلها، وأن يسجد على الجبهة والأنف جميعًا، وأما الجبهة فيجب وضعها مكشوفة على الأرض، ويكفي بعضها، والأنف مستحب فلو تركه جاز، ولو اقتصر عليه وترك الجبهة لم يجز، هذا مذهب الشافعي ومالك والأكثرين.

وقال أبو حنيفة، وابن القاسم من أصحاب مالك: له أن يقتصر على أيهما شاء.

وقال أحمد، وابن حبيب من أصحاب مالك: يجب أن يسجد على الجبهة والأنف جميعًا؛ لظاهر الحديث.

وقال الأكثرون: بل ظاهر الحديث أنهما في حكم عضو واحد؛ لأنه قال: "سبعة آراب"، وفي رواية أخرى: "سبعة أعظم" فإن جعلا عضوين صارت ثمانية.

فإن قيل: ذكر الأنف في رواية مسلم حيث قال:" أمرت أن أسجد على سبعةٍ: الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين".


(١) "مسند أحمد" (١/ ٢٢١ رقم ١٩٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>