للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: وقد قال بذلك أيضًا إبراهيم النخعي، حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن المغيرة، عن إبراهيم: "أنه كان يستحب إذا جلس الرجل في الصلاة أن يفترش قدمه اليسرى الأرض، ثم يجلس عليها".

ش: أي قد قال بما قال أهل المقالة الثالثة -من فرش الرجل اليسرى في قعود الصلاة والجلوس عليها، ونصب اليمنى- أيضًا: إبراهيم النخعي.

أخرجه بإسناد صحيح، عن روح بن الفرج القطان المصري، عن يوسف بن عدي بن زريق الكوفي شيخ البخاري، عن أبي الأحوص سلام بن سليم الكوفي، عن مغيرة بن مقسم الضبي، عن إبراهيم.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): عن وكيع، عن محل، عن إبراهيم: "كان إذا جلس نصب اليمنى، وأضجع اليسرى".

وأخرج عن محمَّد بن سيرين أيضًا نحوه.

وأخرج (٢) عن الحسن: "أنه كان ربما أضجع رجليه جميعا، وربما أضجع اليمنى ونصب اليسرى".

وأخرج (٣) عن وكيع والفضل بن دكين، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليّ - رضي الله عنه -: "أنه كان ينصب اليمنى، ويفترش اليسرى".


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٢٥٥ رقم ٢٩٣١).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٢٥٤ رقم ٢٩٣٠).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٢٥٤ رقم ٢٩٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>