للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أحمد: الأول واجب، والثاني فرض.

وقال أبو حنيفة ومالك وجمهور الفقهاء: هما سنتان.

وعن مالك بوجوب الأخير.

وقال ابن بطال: أجمع فقهاء الأمصار: أبو حنيفة ومالك والثوري والشافعي وإسحاق والليث وأبو ثور على أن التشهد الأول ليس بواجب حاشا أحمد؛ فإنه أوجبه، ونقل ابن الأثير وجوبهما عن أحمد وإسحاق، ونقله ابن المتن أيضًا عن الليث وأبي ثور.

وفي "المغني" لابن قدامة: إن كانت الصلاة مغربًا أو رباعية فهما واجبان فيهما على إحدى الروايتين، وهو مذهب الليث وإسحاق؛ لأنه - عليه السلام - فعله وداوم عليه، وأمره به في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - بقوله: "فقولوا التحيات لله ... "، والأخرى: ليس بواجب.

وفي شرح "الهداية": قراءة التشهد في القعدة الأولى واجبة عند أبي حنيفة، وهو المختار والصحيح، وقيل: سنة، وهو الأقيس، ولكنه خلاف ظاهر الرواية.

ثم السنة في التشهد الإخفاء؛ لما روى الترمذي (١) بإسناده، عن ابن مسعود: "من السنة أن تخفي التشهد" وقال: حسن غريب.

وعند الحاكم (٢) عن عبد الله: "من السنة أن تخفي التشهد".

وقال: صحيح على شرط مسلم.

وأخرج ابن خزيمة في "صحيحه" (٣): عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "نزلت هذه الآية في التشهد: {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} (٤) ".


(١) "جامع الترمذي" (٢/ ٨٤ رقم ٢٩١).
(٢) "المستدرك على الصحيحين" (١/ ٤٠٠ رقم ٩٨٦).
(٣) "صحيح ابن خزيمة" (١/ ٣٥٠ رقم ٧٠٧).
(٤) سورة الإسراء، آية: [١١٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>