للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا ابن فضيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود قال: "كان عبد الله يعلمنا التشهد في الصلاة كما يعلمنا السورة من القرآن، يأخذ علينا الألف و"الواو".

ثنا وكيع (٢)، قال: ثنا الأعمش، عن إبراهيم قال: "كان يأخذ علينا الواو في التشهد: الصلوات والطيبات".

قوله: "كان عبد الله يأخذ علينا الواو" أي الواو التي بين التحيات والصلوات، وبين الصلوات والطيبات، أراد أنه كان يقولها بالواوين: "التحيات لله والصلوات والطيبات" ولا ينبغي أن يتركهما ولا واحدة منها، وقد بالغ فيه بعض الناس أنه إذا تركها أعاد الصلاة.

وقال ابن قدامة: قال ابن حامد: ورأيت بعض أصحابنا يقولون: لو ترك واوًا أو حرفًا أعاد الصلاة لقول الأسود: "فكنا نتحفظه عن عبد الله كما نتحفظ حروف القرآن" ولكن الأصح أن ذلك لا يضر صلاته.

وقال أحمد: تشهد عبد الله أعجب إلى، وإن تشهد بغيره فهو جائز ة لأن النبي - عليه السلام - لما علمه الصحابة مختلفًا، دل على جواز الجميع؛ كالقراءات المختلفة التي اشتمل عليها المصحف.

وقال القاضي: وهذا يدل على أنه إذا أسقط لفظة هي ساقطة في بعض التشهدات المروية صح تشهده. انتهى.

قلت: هذا كله من حيث الجواز، وأما من حيث الفضيلة فلا ينبغي أن نخل لفظا من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -.

وقد روى الترمذي (٣): نا أحمد بن محمَّد بن موسى، قال: نا عبد الله بن المبارك،


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٢٦٢ رقم ٣٠٠٧).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٢٦٢ رقم ٣٠٠٩).
(٣) "جامع الترمذي" (٢/ ٨٢ رقم ٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>