وحديث سلمة بن الأكوع فيه يحيى بن راشد وقد ضعفه النسائي.
وحديث أنس فرد غريب، قاله الذهبي.
وحديث سمرة فيه روح بن عطاء قال الذهبي: واهٍ.
ولئن سلمنا صحتها, ولكن معناها أنه - عليه السلام - كان يسمعهم التسليمة الواحدة، أو أن الأحاديث التي فيها التسليمتان تتضمن زيادة على تلك الأحاديث، والزيادة من الثقات مقبولة، أو نقول: يجوز أن يكون النبي - عليه السلام - فعل الأمرين؛ ليبين الجائز والمسنون.
ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: بل ينبغي أن يسلم عن يمينه وعن شماله، يقول في كل واحدة من التسليمتين: السلام عليكم ورحمة الله.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: نافع بن عبد الحارث وعلقمة وأبا عبد الرحمن السلمي وعطاء بن أبي رباح والشعبي والثوري والنخعي وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا والشافعي وإسحاق وابن المنذر؛ فإنهم قالوا: إن المصلي يسلم في آخر صلاته تسليمتين: تسليمة عن يمينه، وتسليمة عن يساره.
ويحكى ذلك عن أبي بكر الصديق وعلي وعمار وابن مسعود - رضي الله عنهم -.
ثم اختلفوا في السلام هل هو واجب أم سنة؟
فعن أبي حنيفة: أنه واجب. وقيل: سنة، وقال صاحب "الهداية": ثم إصابة لفظة السلام واجبة عندنا, وليست بفرض؛ خلافا للشافعي.
وفي "المغني" لابن قدامة: التسليم واجب لا يقوم غيره مقامه، والواجب تسليمة واحدة، والثانية سنة.
وقال ابن المنذر: وأجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة.