للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحديث سلمة بن الأكوع فيه يحيى بن راشد وقد ضعفه النسائي.

وحديث أنس فرد غريب، قاله الذهبي.

وحديث سمرة فيه روح بن عطاء قال الذهبي: واهٍ.

ولئن سلمنا صحتها, ولكن معناها أنه - عليه السلام - كان يسمعهم التسليمة الواحدة، أو أن الأحاديث التي فيها التسليمتان تتضمن زيادة على تلك الأحاديث، والزيادة من الثقات مقبولة، أو نقول: يجوز أن يكون النبي - عليه السلام - فعل الأمرين؛ ليبين الجائز والمسنون.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: بل ينبغي أن يسلم عن يمينه وعن شماله، يقول في كل واحدة من التسليمتين: السلام عليكم ورحمة الله.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: نافع بن عبد الحارث وعلقمة وأبا عبد الرحمن السلمي وعطاء بن أبي رباح والشعبي والثوري والنخعي وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا والشافعي وإسحاق وابن المنذر؛ فإنهم قالوا: إن المصلي يسلم في آخر صلاته تسليمتين: تسليمة عن يمينه، وتسليمة عن يساره.

ويحكى ذلك عن أبي بكر الصديق وعلي وعمار وابن مسعود - رضي الله عنهم -.

ثم اختلفوا في السلام هل هو واجب أم سنة؟

فعن أبي حنيفة: أنه واجب. وقيل: سنة، وقال صاحب "الهداية": ثم إصابة لفظة السلام واجبة عندنا, وليست بفرض؛ خلافا للشافعي.

وفي "المغني" لابن قدامة: التسليم واجب لا يقوم غيره مقامه، والواجب تسليمة واحدة، والثانية سنة.

وقال ابن المنذر: وأجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة.

<<  <  ج: ص:  >  >>