للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: أي وقد بيَّن ما ذكرنا من الاحتمال بَعضُ الرواة من التابعين عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -.

وأخرج ذلك من اثني عشر طريقًا صحيحًا رجالها كلهم ثقات.

الأول: عن يزيد بن سنان القزاز، عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد أحد أصحاب أبي حنيفة وشيخ البخاري، عن عبد الله بن عون المزني البصري، عن نافع ... إلى آخره.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا هشيم، قال: أنا محمَّد بن سعيد، وابن عون، وغيرهما، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رجلًا سأل النبي - عليه السلام - عن صلاة الليل، قال: مثني مثنى، فإذا خشيت الصبح فصلِّ لك ركعة توتر لكَ صلاتك".

الثاني: على شرط الصحيحين ورجالها كلهم رجال مسلم.

وأخرجه البخاري (٢): ثنا عبد الله بن يوسف، قال: أنا مالك، عن نافع، وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر: "أن رجلًا سأل النبي - عليه السلام - عن صلاة الليل، فقال رسول الله - عليه السلام -: صلاة الليل مثنى مثني، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدةً توتر له ما قد صلَّى".

الثالث: رجاله رجال الصحيحين ما خلا شيخ الطحاوي.

والأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام، يحيى هو ابن سعيد الأنصاري.

وأخرجه البزار: من حديث يحيى، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - عليه السلام - قال: "صلاة الليل مثنى مثني، فإذا خشي أحدكم الصبح؛ صلى ركعةً واحدةً توتر له صلاته".

الرابع: أيضًا رجاله رجال الصحيحين ما خلا نصر بن مرزوق.


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٨٨ رقم ٦٨٠٦).
(٢) "صحيح البخاري" (١/ ٣٣٧ رقم ٩٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>