وتقرير الجواب: أنه قد يجوز أن يكون عثمان يفصل بين الركعة والركعتين بسلام فيكون في هذه الصورة قد صلى الركعتين قبل أن يراه عبد الرحمن التيمي ثم أوتر بعد ذلك بركعة واحدة، فيما رآه عبد الرحمن؛ فحينئذٍ لم يكن فيه دليل على أن الوتر ركعة واحدة، والمقصود نفي الإيتار بركعة واحدة فقط، وأما الفصل بين الركعتين والركعة بسلام فلا يضر كون الوتر ثلاثًا، غاية ما في الباب أنه يكون بتسليمتين، وأيضًا إنكار عبد الرحمن فعل عثمان هذا دليل على أن العادة في الوتر التي كان يعهدها عبد الرحمن غير ما فعله عثمان وإلا فلا مجال لإنكاره عليه بذلك، وعبد الرحمن أيضًا صحابي كما ذكرنا ولإنكاره تأثير، فبهذا التأويل دخل معنى هذا الأثر في المعنى الأول وهو الذي ذكره بقوله:"فهؤلاء جميعًا من أصحاب النبي - عليه السلام - كانوا يوترون بثلاث، منهم من كان يسلم في الاثنتين منهن ومنهم من كان لا يسلم" فكان عثمان - رضى الله عنه - ممن يسلم، وعبد الرحمن التيمي ممن لا يسلم، فافهم.
قوله:"في المقام" أي القيام وهو مصدر ميمي، وأراد به قيام الليل.
قوله:"فإذا عثمان" أي فإذا هو عثمان، وكلمة "إذا" للمفاجأة.
قوله:"أَوَهِمَ الشيخ" أراد به عثمان - رضي الله عنه -، والمعنى أسقط من صلاته شيئًا، يقال: أوهمت الشيء إذا تركته، وأوهمت في الكلام والكتاب إذا أسقطت منه شيئًا ووهم إذا غلط.
قوله:"أجل" أبي نعم.
ص:"وإن احتج في ذلك محتج بما روي عن سعدة فإنه قد حدثنا يونس، قال: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: ثنا بكر بن مضر، عن جعفر بن ربيعة حدثهم، عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج، عن سعيد بن المسيب قال: "شهد عندي من شئت من آل سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بواحدة".
حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، قال: أنا حصين، عن مصعب بن سعد، عن أبيه "أنه كان يوتر بواحدة".