وأبو حنيفة إلى أنه يجوز لمن فاته [...](١) من الليل أن يقرأه فيهما وإن طوّل، وذهب قوم إلى لا أنه لا يقرأ فيهما جملة، حكاه الطحاوي.
وذهب النخعي إلى جواز إطالة القراءة فيهما واختاره الطحاوي.
ص: حدثنا أبو أمية، قال: ثنا عبد الله بن حمران، قال: ثنا عبد الحميد بن جعفر، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت:"كان رسول الله - عليه السلام - يصلي قبل الفجر ركعتين خفيفتين حتى أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ ".
حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا علي بن مُسْهِر، عن يحيى بن سعيد ... فذكر بإسناده نحوه.
حدثنا فهد، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثنا معاوية بن صالح أن يحيى بن سعيد حدثه أن محمَّد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة، أن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ... ثم ذكر نحوه.
ش: حديث عائشة هذا أيضًا مما يحتج به من يقول بعدم القراءة في ركعتي الفجر.
وأخرجه من ثلاثة طرق صحاح:
ففي الطريقين الأولين: عن يحيى بن سعيد، عن عمرة.
وفي الطريق الثالث: بينهما محمَّد بن عبد الرحمن وهو ابن عمرة على ما نذكره.
وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم كالطريق الثالث على ما نبينه إن شاء الله تعالى.
الأول: عن أبي أمية محمَّد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي، عن عبد الله بن حمران بن عبد الله بن حمران بن أبان القرشي الأموي البصري، روى له مسلم وأبو داود والنسائي.
عن عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري أبي حفص المدني روى له الجماعة البخاري مستشهدًا.