وفي "العتابي": وماء الرابعة مستعمل في العضو النجس؛ لأن الظاهر هو قصد القربة حتى يقوم الدليل على خلافه.
وفي "شرح النسفي": فيه لأنه وجد فيه معنى القربة؛ لأن الوضوء على الوضوء نور، ولهذا صار الماء مستعملا به، وفي "المحيط": أن ماء الرابعة لا يصير مستعملا إلَّا بالنيَّة.
وعند الشافعية خمسة أوجه:
أصحها: إنْ صلى بالوضوء الأول فرضا أو نفلا استحب وإلَّا فلا، وبه قطع البغوي.
وثائيها: إنْ صلى فرضا استحب وإلَّا فلا وبه قطع الفوراني.
وثالثها: مستحب إنْ فعل بالوضوء الأول ما يقصد له الوضوء وإلَّا فلا، ذكره الشاشيّ.
ورابعها: إنْ صلي بالأول أو سجد لتلاوة أو شكر، أو قراءة القرآن في مصحف استحبّ وإلَّا فلا، وبه قطع أبو محمَّد الجوينيّ.
وخامسها: مستحب وإنْ لم يفعل بالوضوء الأول شيئًا أصلًا، حكاه إمام الحرمين قال: وهذا إنما يصح إذا تخلل بين الوضوء والتجديد زمن يقع مثله تفريق، فأما إذا وصله بالوضوء فهو في حكم غَسْلة رابعة.
ص: حدثنا حُسَين، قال: ثنا الفريايى، قال: ثنا إسرائيل، قال: ثنا أبو إسحاق، عن أبي حية الوادعي، عن علي - رضي الله عنه - عن النبي - عليه السلام - نحوه.
ش: هذا طريق آخر، والفريابي محمَّد بن يوسف، وإسرائيل هو ابن يونس السَبيعي الهَمذاني الكوفي، روى له الجماعة، وأبو إسحاق اسمه عمرو بن عبد الله الكوفي جَدُّ إسرائيل، روى له الجماعة، وأبو حيّة -بالياء آخر الحروف- بن قيس الوادعي الخارفي الهمداني الكوفي، قال الحاكم أبو أحمد: لا يعرف اسمه، وقال أبو زرعة: لا يسمّى، وقال ابن ماكولا: مختلف في اسمه فيقال: عمرو بن نصر، ويقال: عامر بن الحارث. وعن أحمد: شيخ، روى له الأربعة.