للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي - عليه السلام - وأبي أسيد وقبيصة بن هلب عن أبيه، والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن ابن أزهر - رضي الله عنهم -.

فحديث ابن مسعود عند البزار (١): عن العباس بن جعفر، عن الوليد بن صالح، عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم، عن زرٍّ، عن عبد الله قال: "نُهِي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر -أو بعد صلاة الصبح- حتى تطلع الشمس بنصف النهار- أحسبه قال: في شدة الحر".

وحديث عقبة بن عامر عند مسلم (٢): من حديث موسى بن عَلَيّ، عن أبيه، قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني: "ثلاث ساعات كان رسول الله - عليه السلام - ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا ... " الحديث.

وأخرجه الطحاوي أيضًا في باب المواقيت.

وحديث سمرة بن جندب عند ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣): نا أبو داود، عن شعبة، عن سماك، قال: سمعت المهلب بن أبي صفرة، يحدث عن سمرة بن جندب، أن رسول الله - عليه السلام - قال: "لا تصلوا -أو قال: نهى رسول الله - عليه السلام - أن يُصلى- بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس؛ فإنها تطلع على قرن أو بين قرني شيطان".

وحديث سلمة بن الأكوع عند أحمد في "مسنده" (٤): عن عبد الرحمن بن مهدي، عن زهير، عن يزيد بن خُصَيْفة، عن سلمة بن الأكوع قال: "كنت أسافر مع النبي - عليه السلام - فما رأيته يصلي بعد العصر ولا بعد الصبح [قط] (٥) ".


(١) "مسند البزار" (٥/ ٢١٩ رقم ١٨٢٣).
(٢) "صحيح مسلم" (١/ ٥٦٨ رقم ٨٣١).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ١٣١ رقم ٧٣٢٥).
(٤) "مسند أحمد" (٤/ ٥١ رقم ١٦٥٨٣).
(٥) في "الأصل، ك": فقط. والمثبث من "مسند أحمد".

<<  <  ج: ص:  >  >>